الشيخ محمد باقر الإيرواني

554

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

وقبل أن نجيب عن التساؤل المذكور نشير إلى أن النحو المذكور من المزايا هو على أنحاء ثلاثة : 1 - ما لا يكون حجة في حدّ نفسه ، وهو على شكلين : أ - ما يكون عدم حجيته من جهة عدم قيام دليل على حجيته ، وهذا كما هو الحال في الشهرة الفتوائية ، فإنها ليست حجة لعدم قيام دليل على حجيتها . ب - ما يكون عدم حجيته من جهة قيام دليل خاص على نفي حجيته ، وهذا كما هو الحال في القياس . 2 - ما يكون حجة في حدّ نفسه ، كما في موافقة الكتاب الكريم أو سنّة الرسول الكريم صلى اللّه عليه وآله القطعية . ونتكلم عن هذه الأنحاء الثلاثة تباعا . موافقة أحد الخبرين للشهرة الفتوائية : ونتكلّم أوّلا عن موافقة أحد الخبرين لمثل الشهرة الفتوائية . وفي هذا المجال ذكر الشيخ المصنف أن موافقة أحد الخبرين لذلك توجب الترجيح بشرطين : 1 - أن نبني على لزوم إعمال المرجّحات وإلّا يكون البحث لغوا في أن الشهرة الفتوائية إذا وافقت أحد الخبرين هل توجب ترجيحه أو لا ، إن طرح هذا البحث لا بدّ أن يفترض فيه في المرحلة السابقة وجوب إعمال المرجّحات . 2 - أن نبني على عدم الاقتصار على المرجّحات المنصوصة بل نتعدّى إلى غيرها لإحدى نكتتين : أ - أن نفهم عدم الخصوصية للمرجّحات المنصوصة ، وندّعي أنها